السيد مصطفى الخميني
336
كتاب الخيارات
والمماثل في السوق ، على وجه لا يكون بينه وبينها فرق أي فرق ، كما في الأمتعة العصرية الخارجة من المكائن ، فإن بناء العقلاء على إلغاء الشخصية في الملكية ، وقد مر شطر من البحث حول ذلك في باب الضمانات ، والالتزام به لا يخلو من إشكال . تذنيب : في عدم الفرق بين الخيارات قد عرفت إمكان تجويز التصرف حتى في صورة كون الخيار منجزا فعليا ، كالمجلس ، والحيوان ، وبعض الشروط . كما عرفت وجه إمكان المنع حتى في موارد الخيارات التي توجد بعد العقد والقبض ، من جهة قصور المقتضي ، كما تحرر في الوجه الثاني ، وذلك مثل خيار الغبن والرؤية والعيب على القول بأن الاطلاع سبب ، وليس كاشفا ومنجزا . وهكذا ما كان من قبيل خيار التفليس ، فإنه يكشف - بعد وقوعه - فساد التصرفات الاعتبارية ، والضمان بالنسبة إلى التصرفات الخارجية . ولكن كل ذلك مجرد توهم وقع في كلام بعض من قارب عصرنا ، ضرورة أن اشتراط الخيار في الوقت المتأخر ، يكون من قبيل الواجب المعلق ، فيكون الخيار فعليا ، والاشتراط على نحو الوجوب المشروط ، يستلزم الجهالة . مع أن الوجه الأول والثاني الراجعين إلى وجود المانع وقصور المقتضي غير تامين صناعة ، ففي هذه الموارد جواز التصرف أوضح وأقرب .